الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المعلمون المساعدون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء حسب الكيفيات المبينة أدناه :
ا يرسم المعلمون المساعدون الموظفون من بين التلاميذ المعلمين المساعدين الحائزين لشهادة انتهاء الدروس للمعلمين المساعدين اذا نجحوا في الاختبارات التطبيقية لشهادة الثقافة العامة المهنية ، واذا أثبتوا أقدمية سنة ابتداء من تاريخ دخولهم السنة الرابعة من مدرسة المعلمين ) قسم المعلمين المساعدين ) وفي حالة رسوبهم في الاختبارات المشار اليها أعلاه يمكن السماح لهم بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة فيها خلال السنتين التاليتين • . وفي حالة الرسوب النهائى يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ب يرسم المعلمون المساعدون الموظفون من بين المترشحين الحائزين لبروفي التعليم العام والممرنين الحائزين لشهادة الثقافة العامة المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم بعد قيامهم بتمرين لمدة سنتين ، وبعد نجاحهم في الاختبار الكتابي للبيداغوجية والاختبارات الكتابية والتطبيقية لشهادة الثقافة العامة المهنية وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة أعلاه لشهادة الثقافة العامة المهنية يمكن السماح لهم بالمشاركة خلال السنتين التاليتين بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
وفي حالة الرسوب النهائي يسرحون ج يرسم المعلمون المساعدون الموظفون من بين الممرنين الحائزين لبروفي التعليم العام والناجحين في الاختبار الكتابي البيداغوجي لشهادة الثقافة العامة المهنية بعد قيامهم بتمرين لمدة سنة وبعد نجاحهم في الاختبارات التطبيقية والشفاهية لشهادة الثقافة العامة المهنية وفي حالة الرسوب في هذه الاختبارات خلال سنة التمرين يمكن السماح لهم بالمشاركة خلال السنتين المواليتين بموجب مقرر من الوزير وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
وفي حالة الرسوب النهائى يردون الى سلكهم الاصلى