مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 27
ان المعلمين الذين يشغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم وظيفة مدير مدرسة ابتدائية يدرجون بصفتهم معلمين برقم استدلالى مساو والا فأعلى مباشرة من الرقم الذي كانوا يحوزونه في وظيفتهم القديمة في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه