الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 26
ان المعلمين من الاطار الخاص المغربى المرسمين الذين أدرجوا وعينوا بوظيفة في الجزائر قبل 31 ديسمبر سنة 1963 والمثبتين فى أول يوليو سنة 1962 حصولهم على علامة في التفتيش تساوى أو تفوق 13 على 20 يدرجون في ملك المعلمين برقم استدلالى مساو أو أعلى مباشرة من الرقم الذي كانوا حائزين له في سلك المعلمين المساعدين ويدرجون في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم