الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 25
يمكن ادراج المعلمين المساعدين المدرجين تطبيقا للمادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء القانون الاساسي الخاص بالمعلمين المساعدين في سلك المعلمين اذا نجحوا في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية لشهادة الكفاءة البيداغوجية للمعلمين قبل 31 ديسمبر سنة 1970 لا يستطيع المعنيون المشاركة في الاختبارات الكتابية الا في دورتين متتاليتين