الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
يمكن بصفة انتقالية ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أن يدرج في سلك المعلمين المعلمون المساعدون الحائزون لشهادة البروفي الابتدائي أو الشهادة التحضيرية ( القسم الاول ) لبكالوريا التعليم الثانوى ، وكذا شهادة الكفاءة البيداغوجية والذين يثبتون ست سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين يكون معدل التنقيط المحصلين عليه خلال التفتيشين الاخيرين مساويا على الاقل ل 13 على 20 يستطيع المعنيون الانتفاع بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 0 ويجب عليهم أن يتعهدوا بالخدمة في التعليم لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ ادراجهم في سلك المعلمين