الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يدرج المعلمون المتمرنون في سلك المعلمين المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية : 1 يدرج المعلمون المتمرنون المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم و ترتيبهم طبقا لأحكام قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 يستطيع المعنيون الانتفاع بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 2 يدرج المعلمون المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط.
الترسيم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفة متمرنين في السلك الجديد ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه