الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يدرج معلمو العربية الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 59 195 المؤرخ في 30 يناير سنة 1959 والمشتغلون حتى أول - يناير سنة 1967 في سلك المعلمين المساعدين ضمن الشروط التالية :
يرسم معلمو العربية الذين تتوفر فيهم حتى 31
- ديسمبر سنة 1966 شروط الترسيم المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه في سلك المعلمين المساعدين حسب المدة القصوى .. 2 يدرج معلمو العربية الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم بصفتهم متمرنين ، ويرسمون اذا نجحوافي الاختبارات الشفاهية والتطبيقية لشهادة الثقافة العامة المهنية