مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
يمكن أن يتعرض المعلمون بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو أعمال منافية لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • و ترتب هذه العقوبات من بين عقوبات الدرجة الأولى • يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات من الدرجة الأولى دون نشرها •