مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج المدرسون القدماء من اطار الاعوان العموميين المغاربة في سلك المعلمين المساعدين بعد ترتيبهم طبقا لأحكام الامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 •