مرسوم رقم 68-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-308 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يجوز تعيين المعلمين المرسمين البالغين من العمر أكثر من 25 عاما عند تاريخ تعيينهم ، والمثبتين خمس سنوات على الاقل في التعليم فى الوظيفة النوعية لمدير مدرسة ابتدائية • يقرر وزير التربية الوطنية التعيينات بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء • •