الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يوظف المعلمون المتخصصون من بين المعلمين المرسمين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل عند تاريخ تعيينهم ، والمثبتين خدمة فعلية في التعليم لمدة خمس سنوات والحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو البروفي العالى ( النظام القديم ) أو البروفى العالى للكفاءة ( النظام الجديد ) أو شهادة معترف بمعادلتها والمتوفرة فيهم أحد الشروط التالية :
ا ) أن يكونوا مسجلين في قائمة الكفاءة للمعلمين المتخصصين المكلفين بضمان تكوين موظفي التعليم المبتدئين في التعليمين الابتدائي والمتوسط
ب ) أن يكونوا حائزين لشهادة الكفاءة لتعليم المتخلفين .
أو شهادة الكفاءة للتعليم في مدارس الهواء الطلق لتعيينهم على التوالى فى مدارس وأقسام التقويم أو في مدارس وأقسام الهواء الطلق .
ج ) أن يكونوا ناجحين في تدريب لمدة سنة مخصص للتعليم بالطرق السمعية البصرية بالنسبة للمعلمين الذين اختاروا التعليم السمعي البصري