الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يكلف مديرو المدارس المتخصصة تحت سلطة مفتش التعليمين الابتدائى والمتوسط بضمان حسن سير المدرسة التي يسيرونها والتي هم مسؤولون عنها سواء في الميدان الادارى أو المادى أو البيداغوجي .
ويجب عليهم السهر بالخصوص على الصحة العقلية والطبيعية للتلاميذ المنتمين لمدرستهم ويسهرون في مدارس التقويم أو الهواء الطلق على أن يكون التعليم فيها مطابقا للحالة الجسمانية أو للمستوى العقلي للتلاميذ المنتمين الى مؤسستهم ويسيرون في المدارس الملحقة والتطبيقية التكوين المهني التطبيقي للمتمرنين ، ويتممون هذا التكوين بالاجتماعات التي تشمل المعلمين والمتمرنين ويساعدهم في مهامهم مجلس المعلمين الذي يتكون من جميع المعلمين المشتغلين في المدرسة ، ويحدد قرار من وزير التربية الوطنية اختصاصات وتسيير هذا المجلس •