الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون الناجحون فى القسم الاول من شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية بصفتهم أساتذة تقنيين متمرنين للتكميليات التقنية أو الفلاحية . 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ويرسمون بعد سنة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات | القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية ، ويسرى مفعول ترسيمهم ابتداء من أول يناير من السنة التي تلى نجاحهم في القسم الثاني يجب على المترشحين التلاميذ الأساتذة لمدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى الذين حصلوا عند تخرجهم على المعدل المحدد في أنظمة هذه المدارس أن يجتازوا اختبارات | القسم الثاني خلال الثلاثة أشهر الأولى التي تلى ابتداء السنة الدراسية .
وفي حالة الرسوب في الاختبارات المبينة في المقطع 2 أعلاه يستطيعون الاستفادة من تمديد التمرين في حدود 4 سنوات بعد تاريخ تعيينهم ، وخلال هذه المدة لا يستطيعون المشاركة أكثر من 4 مرات في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في التكميليات التقنية أو الفلاحية وفى حالة الرسوب النهائي يسرحون أو يردون الى سلكهم الاصلى طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966