الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
يدرج المستشارون البيداغوجيون الموظفون بموجب المرسومين رقم 63 241 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ورقم 64 303 - المؤرخ
- في 15 أكتوبر سنة 1964 الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 بصفتهم معلمين متخصصين متمرنين ، ويرسمون بعد تفتيش ايجابي من قبل لجنة مكونة من مفتش عام ومفتش أكاديمية و مفتش للتعليمين الابتدائى والمتوسط ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء اذا أثبتوا سنتين من التمرين حتى 31 ديسمبر سنة 1966 ويرتبون على أساس المدد المتوسطة للدرجة طبقا لقانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 ويرتبون على أساس المدد المتوسطة للدرجة طبقا لقانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 أما المستشارون البيداغوجيون الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية لترسيمهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 فيرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة بمجرد اثباتهم أقدمية سنتين كمستشارين بيداغوجيين أو معلمين متخصصين .