الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يدرج معلمو المدارس الملحقة والاقسام التطبيقية ومعلمو مدارس وأقسام التقويم الخاصة بالاطفال المتخلفين ومعلمو المدارس وأقسام الاطفال الناقصى النمو ومديرو نفس المؤسسات المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 في سلك المعلمين المتخصصين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966