مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يمكن بصفة انتقالية خلافا للمادة 14 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1972 تعيين رئيس معمل أو رئيس للاستغلال الفلاحى من بين الاساتذة التقنيين للتكميليات التقنية أو الفلاحية من الذين تولوا لمدة 3 سنوات على الاقل حتى ولو بصفة انتقالية مهام رئيس معمل أو رئيس للاستغلال الفلاحي