مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
ينتفع مديرو المدارس المتخصصة والمستشارون البيداغوجيون والمعلمون المتخصصون بنفس العطل المدرسية الممنوحة الى تلاميذ التعليم الابتدائي الا أنه يطلب منهم خلال نفس العطل المشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل نفس الوزارة