الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يمكن أن يدرج قيمو النظام الداخلى والنظام الخارجي المشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون للقسم الاول من البكالوريا في سلك المساعدين التربويين المنشأ بموجب هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وفي أجل سنة ابتداء من التاريخ المبين أعلاه ، ويرسمون بعد استطلاع رأى | اللجنة المتساوية الاعضاء اذا أثبتوا أقدمية سنة .
ان الاقدمية في وظيفة قيم نظام داخلى أو قيم نظام خارجي والمخفضة بسنة تؤخذ بعين الاعتبار للترقية في سلك المساعدين التربويين على أساس المدد المتوسطة الدرجة في السلم والمنصوص عليها في المادة 9 أعلاه حتى 31 ديسمبر سنة 1966 ويحتفظون بالاقدمية في الدرجة غير المستعملة حتى 31 ديسمبر سنة 1966 .