مرسوم رقم 68-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-305 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
لا يمكن أن يفقد رؤساء المعامل أو الاستغلال الفلاحى الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معلل من مسؤوليهم التدرجيين ، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا الخدمة بهذه الصفة أكثر من سنتين فانه لا يمكن انهاء مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .