الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف المراقبون العامون بناء على الشهائد من بين المترشحين البالغين من العمر 24 عاما على الاقل بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة تحدد من قبل وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المذكور أعلاه كما يأتي