مرسوم رقم 68-304
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن لمدة خمس سنوات ابتداء من 1 يناير سة 1967 بسبب عدم وجود المترشحين المسجلين في قوائم الكفاءة تكليف المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهائد المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم دون توفر شروط الاقدمية والسن بوظائف مراقب عام خلال السنة الدراسية الجارية .
وتكون لهم نفس الاختصاصات وينتفعون بنفس الفوائد العينية وبنفس التعويضات