الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج المراقبون العامون المشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في سلك المراقبين العامين المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 ) يدرج المراقبون العامون الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد الترسيم والترتيب في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها حتى 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المشروطة للترقية الى الدرجة العليا الموالية مباشرة للتى أدرجوا فيها في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه .
2 ) يدرج المراقبون العامون الذين لا تتوفر فيهم شروط.
الترسيم في سلكهم الاصلى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بصفة متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه