الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يدرج المراقبون العامون المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 في سلك المراقبين العاميين المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في السلك القديم ، وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطه للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم ويحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها حتى 31 ديسمبر سنة 1966 في حدود المدة الدنيا المشروطة للترقية الى الدرجة العليا الموالية مباشرة للتى أدرجوا فيها في السلم المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه .