مرسوم رقم 68-304
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-304 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين مؤسسات التعليم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلقة بالوظيفة النوعية لمراقب عام للثانويات ب 45 نقطة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 08 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه العلامة كما يأتي