الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين المراقبون العامون الموظفون ضمن الشروط المحددة أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا كانوا موضوع تسجيل وتقرير ايجابي وهذا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء يرسم المراقبون المتمرنون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه مع الاحتفاظ بأحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة عدم الاعلان عن الترسيم يستطيعون بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما الانتفاع بتمديد التمرين لمدة سنة ، واما ارجاعهم الى سلكهم الاصلى واما | تسريحهم