مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
لا يمكن للتلاميذ الاساتذة أن يرسموا في | - سلك الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية الا بعد نجاحهم في اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقنى للثانويات التقنية أو الفلاحية و تشتمل شهادة الكفاءة هذه على قسمين :
1 ) القسم الاول يشتمل على اختبارات نظرية وتطبيقية مخصصة لتقدير المعلومات العامة والتطبيقية للمترشحين
ب ) القسم الثاني يشتمل على اختبارات بيداغوجية مخصصة لتقدير. كفاءته البيداغوجية •