الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن أن يسجل في قائمة الكفاءة لوظائف مديرى تكميليات التعليم التقنى المترشحون المنتمون الى صنف من الأصناف التالية :
الأساتذة الحائزون للكفاءة أو المماثلون لهم المرسمون الذين
- يثبتون أقدمية ثلاث سنوات على الاقل في التعليم ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون (تكميليات التعليم العام أو الفلاحي أو مدارس المعلمين المساعدين ) .
الأساتذة التقنيون المثبتون أقدمية ست سنوات منها ثلاث سنوات بصفتهم رؤساء أشغال 6 أساتذة التعليم المتوسط المرسمون المثبتون ست
- سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم التقنى أو بصفة رئيس أشغال ، مراقبون عامون مرسمون مثبتون ست سنوات أقدمية من بينها ثلاث سنوات في التعليم التقني