الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تشتمل مسابقة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط على قسمين :
1 ) يتضمن الاول الاختبارات النظرية أو التقنية ويقصد بها تقدير المستوى الثقافي أو التقني للمترشحين ،
2 ) ويتضمن الثاني اختبارات بيداغوجية يقصد بها التعرف على المستوى البيداغوجي للمترشحين لا يمكن لأحد أن يسجل في اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط اذا لم يتم 21 سنة من عمره ، ولم يقل عمره عن 35 سنة عند تاريخ المسابقة ، ولم يكن حائزا للبكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها الا أنه يجوز أن يقبل للمشاركة في اختبارات القسم الاول دون التقيد بشروط الشهائد والعمر الاساتذة التقنيون لتكميليات التعليم التقنى أو تكميليات التعليم الفلاحي في الاقسام التقنية المطابقة لتخصصهم الشهادة الكفاءة للتعليم في ثانويات التعليم التقنى أو الفلاحى ، وكانوا قد مارسوا التدريس مدة ثلاث سنوات على الاقل في التعليم التقني أو الفلاحي