مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يجرى اختبار شهادة الكفاءة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه في الفروع الأدبية أو العلمية أو التقنية ، ويمكن أن تكون بعض الاختبارات مشتركة بين فرعين أو عدة فروع .