الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يشترك المترشحون الناجحون في المسابقتين في فترة تدريبية للتكوين لمدة سنتين بصفتهم تلاميذ أساتذة 6 وتحول هذه المدة الى سنة بالنسبة للموظفين التابعين لأحد أسلاك موظفى التعليم للتكميليات التقنية أو الفلاحية والذين زاولوا في فترة تدريبية للتكوين البيداغوجي في مدرسة تقنية للمعلمين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي