الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين أساتذة التعليم المتوسط الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا نجحوا في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط .
يسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يستوفى فيها المعنى شروط الترسيم .
وفي حالة الرسوب في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط ( القسم الثانى ( يستطيع المعنى بالأمر المشاركة خلال السنتين المواليتين بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .
وفي حالة الرسوب النهائى يرجع الى سلكه الاصلى اذا كان موظفها أو يسرح
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي