الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف مدير و مؤسسات التعليم المتوسط من بين المترشحين البالغة أعمارهم 27 سنة على الاقل ، والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع سنويا بموجب قرار من وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي