الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة اذا لم ينجح على اثر فترة السنة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص التقني والتي ستحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك من وزير لأساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية | بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي