الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
يدرج أساتذة التعليم المتوسط العام للتكميليات التقنية الحاملين للقسم الاول من البكالوريا والمقبولين في شهادة الكفاءة للتعليم فى تكميليات التعليم التقني قبل 31 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :