مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
يمكن تكليف المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهائد المطلوبة بموجب هذا المرسوم دون توفر شروط الاقدمية والسن بوظائف مديري مؤسسات التعليم المتوسط بسبب عدم وجود المترشحين المسجلين في قوائم الكفاءة وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 يناير سنة 1967 .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وتكون لهم نفس اختصاصات مديري مؤسسات التعليم المتوسط وينتفعون بنفس الامتيازات العينية ، والتعويضات التي ينتفع بها هؤلاء