الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
ان أساتذة تكميليات التعليم العام أو الفلاحي ، وأساتذة التعليم العام لتكميليات التعليم التقني ، وأساتذة التعليم التقنى النظرى ، والمدرسين ومساعدي التعليم ، والمكلفين بالتعليم في الثانويات والتكميليات ومدارس المعلمين والاساتذة التقنيين المساعدين الذين مارسوا على الاقل ثلاث سنوات وظيفة رئيس معمل ، أو وظيفة من رتبة أعلى في مصالح وزارة التربية الوطنية ، والمرسمين في 1 يوليو سنة 1963 يدرجون في سلك أساتذة التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم | 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر | للجمهورية الجزائرية - 917 مرسوم رقم 68-303 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة الخاصة بالدرجة الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص والمنصوص عليها في سلكهم القديم