الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
يدرج مدير و تكميليات التعليم العام وتكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المتمرنون في سلك مؤسسات التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 ) يدرج مديرو تكميليات التعليم العام وتكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم في سلكم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم
2 ) يدرج مديرو تكميليات التعليم العام وتكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحى الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون فيه عند ما تتوفر فيهم شروط الترسيم المطلوبة في سلكهم القديم