مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الفلاحية على الخصوص بالتعليم التطبيقي في الفروع الصناعية أو التجارية أو الاجتماعية أو الفلاحية في أقسام المرحلة الثانية للثانويات التقنية أو الفلاحية .