مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتضمن سلك أساتذة التعليم المتوسط ، الموظفين المكلفين بتدريس المواد العامة أو التقنية أو الفلاحية وعلى الخصوص في المرحلة المتوسطة من مؤسسات التعليم الثانوى وهى : تكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي ومدارس المعلمين العمالية والمرحلة الأولى من الثانويات