مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى أساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزون للكفاءة تدريس مادة أو عدة مواد في ثانويات التعليم العام أو التقني ، أو في مدارس المعلمين العمالية ، وبصفة خاصة في المرحلة الثانية لهذه المؤسسات