الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مدير مؤسسة التعليم المتوسط ( تكميليات التعليم العام أو التقني أو الفلاحي ومدارس الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المعلمين المساعدين ) بتولى ادارة المؤسسة التي يسيرها للجمهورية الجزائرية 911 تكميليات التعليم الفلاحي المترشحون المنتمون الى أحد الاصناف ويسهر أيضا على حسن التربية الأخلاقية والبيداغوجية التالية :
ويمارس سلطة دائمة على كل ما يتعلق بالدراسة والنظام والآداب يخضع لسلطته مجموع المستخدمين المشتغلين في المؤسسة