الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يدرج الأساتذة الحائزون لليسانس في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 ) يدرج الأساتذة الحائزون لليسانس والمتوفرة فيهم شروط الترسيم في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة طبقا الأحكام قانونهم الأساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966
2 ) يدرج الأساتذة الحائزون لليسانس المنتدبون الوزاريون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم بصفتهم متمرنين ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .