مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يدرج مدير و تكميليات التعليم العام ، وتكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحي ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهمتهم في النشرة الرسمية لوزارة | المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 في سلك مديرى مؤسسات التربية الوطنية .