مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج الاساتذة التقنيون المساعدون في الثانويات التقنية أو الفلاحية المرسمون في سلك الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم