الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
يمكن أن يتعرض أساتذة التعليم المتوسط بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك - لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها فى المادة 55 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها المادة. 19 : لا يمكن لرؤساء الاشغال أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معدل من رؤسائهم التدرجيين وذلك حلاقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا أثبتوا أكثر من سنتين من الخدمة بهذه الصفة فلا يمكن انهاء مهامهم الا بعد الاخذ برأى اللجنة المتساوية الاعضاء