الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج الأساتذة الحائزون للكفاءة والمدرجون تطبيقا للمرسوم رقم 64-99 المؤرخ في 19 مارس سنة . 1964 في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة المنشأ بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم ابتداء من تاريخ الادراج ، وبدون أن يكون هذا الادراج قد تم بعد أول أبريل سنة 1964 وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم