الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
يمكن أن يتعرض مدير و مؤسسات التعليم المتوسط بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك لعقوبة المنع عن مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق | التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في القانون الاساسي القديم