مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يمكن أن يعين في وظيفة رئيس أشغال بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء :
أ ) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين اشتغلوا بهذه الصفة في التعليم التقني أو الفلاحي مدة ثلاث سنوات على الاقل وذلك في حدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة
ب ) الاساتذة التقنيون ، رؤساء المعامل المرسمون الذين مارسوا هذه الوظائف أو وظائف تقنية أعلى مدة ثلاث سنوات على الاقل وذلك في حدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة