مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يرسم المعنيون بناء على اقتراح المدير المكلف بتسيير الموظفين بعد تمرين لمدة سنتين ، وبعد تفتيش ايجابي ، اذا سجلت أسماؤهم في قائمة الكفاءة للوظيفة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وفي حالة عدم ترسيمهم يستطيعون الانتفاع بتمديد فترة التمرين لمدة سنة 6 أو يرجعون الى سلكهم الأصلى بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء