مرسوم رقم 68-299
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-299 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط •
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يحدد وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الأكاديمية النطاق الأقليمي للدائرة الادارية الخاصة بكل مفتش للتعليمين الابتدائي والمتوسط ، كما يضع قائمة المدارس الكائنة في هذه الدائرة أو خارجها والتي يجب حسب تخصصه اجراء التفتيش على موظفيها ، كما يبين في نفس الوقت مكان الاقامة الذي يجب أن يوجد في دائرته الادارية .